الشيخ فاضل اللنكراني

436

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

السابع : لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلًا ثمّ اليد اليمنى من آخر اقتصّ للأوّل ، فيقطع إصبعه ثمّ يقطع يده للآخر ، ورجع الثاني بدية إصبع على الجاني ، ولو قطع اليد اليمنى من شخص ثمّ قطع إصبعاً من اليد اليمنى لآخر اقتصّ للأوّل ، فتقطع يده وعليه دية الإصبع الآخر 1 .

--> ( 1 ) - غاية المراد : 378 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 420 - 422 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 373 .